الحر العاملي
551
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
10 - باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره ما يكون عشرة أيام . 2 - وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ابن أشيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال : ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة . 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى الطهر عشرة أيام ، وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ( إلى أن قال : ) وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء . الحديث ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله . ( 211 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت
--> الباب 10 - فيه 14 - حديثا . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 22 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 يأتي تتمة الحديث في 2 ر 12 وتقدم ذيله في 3 ر 4 وأورد قطعة منه أيضا في 5 ر 5 و 2 ر 11 و 3 ر 14 و 3 ر 16 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 23 - أورده أيضا في 2 ر 13